خصائص رسول الله A في النكاح وغيره .
كان له صلى الله عليه ةسلم أن يتزوج بأى عدد شاء فيكون قوله تعالى ( 50 : 33 ) { يا أيها النبي إنا أحللنا لك } ناسخا لقوله ( 52 : 33 ) { لا يحل لك النساء من بعد } قاله في الفروع .
وقال في الرعاية : كان له أن يتزوج بأى عدد شاء إلى أن نزل قوله تعالى ( 52 : 33 ) { لا يحل لك النساء من بعد } فتكون هذه الآية ناسخة للآية الأولى .
وقال القاضى : الآية الأولى تدل على أن من لم تهاجر معه من النساء : لم تحل له .
قال في الفروع : فيتوجه احتمال : أنه شرط في قراباته في الآية لا الأجنبيات انتهى .
وكان له A أن يتزوج بلا ولى ولا شهود وفى زمن الإحرام أيضا قدمه في الفروع .
قال القاضي في الجامع الكبير : ظاهر كلام الإمام أحمد C في رواية الميموني : جواز النكاح له بلا ولا شهود وفى زمن الإحرام .
وأطلق أبو الحسين ووالده وغيرهما وجهين .
وقال ابن حامد : لم يكن له النكاح بلا ولي ولا شهود ولا زمن الإحرام مباحا .
وكان له A أن يتزوج بلفظ الهبة جزم به فى الفصول و المستوعب و الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع .
وقد جزم ابن الجوزي بجوازه عن الإمام أحمد C وعنه : الوقف .
وكان له A أن يتزوج بلا مهر جزم به الأصحاب وجزم به ابن الجوزي عن العلماء .
وكان A واجب عليه السةاك والأضحية والوتر على الصحيح من المذهب جزم به في المستوعب و الرعاية الكبرى و خصال ابن البنا والعدة للشيخ عبد الله كتيلة وقدمه في الفصول .
قال الزركشي : وجوب السواك اختيار القاضى و ابن عقيل .
وقيل : ليس بواجب عليه ذلك اختاره ابن حامد ذكره عنه في الفصول وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى في السواك في بابه .
وقال في الفصول : وكان واجبا عليه صلى الله عليه ةسلم ركعتا الفجر .
وقال في الرعاية : وكان واجبا عليه الضحى .
وقال الشيخ تقي الدين C : هذا غلط ولم يكن A يواظب على الضحى باتفاق العلماء بسنته .
وكان A واجبا عليه قيام الليل ولم ينسخ على الصحيح من المذهب ذكره أبو بكر وغيره .
وقال القاضى : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C وقدمه في الرعاية الكبرى و الفروع .
وقيل : نسخ جزم به في الفصول و المستوعب .
ومن خصائصه A : أنه لو ادعى عليه كان القول قوله من غير يمين وإن ادعى هو بحق كان القول قوله من غير يمين قاله أبو البقاء العكبري نقله عنه ابن خطيب السلامية في نكته على المحرر .
وأوجب عليه A أن يخير نساءه بين فراقه والإقامة معه .
قال في الفروع وظاهر كلامهم : أنه - A - في وجوب التسوية في القسم كغيره وذكره في المجرد و الفنون و الفصول .
وظاهر كلام ابن الجوزي : أنه غير واجب .
وفى المنتقى احتمالان .
قال أصحابنا - القاضى وغيره - وفرض عليه - A - إنكار المنكر إذا رآه على كل حال .
قال فى الرعاية : فرض عليه إنكار المنكر إذا رآه على كل حال وغيره في حال دون حال .
قلت : حكى ذلك قولا ابن البناء في خصاله واقتصر عليه .
قال في المستوعب وقيل : فرض عليه إنكار المنكر واقتصر عليه .
ومنع - A - من الرمز بالعين والإشارة بها وإذا لبس لأمة الحرب : أن لا ينزعها حتى يلقي العدو .
ومنع - A - أيضا من الشعر والخط وتعلمهما .
واختار ابن عقيل : أنه صرف عن الشعر كما أعجز عن الكتابة قال : ويحتمل أن يجتمع الصرف والمنع .
ومنع - A - من نكاح الكتابية كالأمة مطلقا على الصحيح من المذهب وقاله ابن شاقلا و ابن حامد والقاضى وغيرهم .
وقدمه في الفروع وجزم به في المستوعب و الرعاية الكبرى و الفصول .
وعنه : لم يمنع واختاره الشريف .
وقال في عيون المسائل : يباح له - A - ملك اليمين مسلمة كانت أو مشركة .
وتقدم فى أواخر ( باب ذكر أهل الزكاة ) حكم الصدقة .
وأبيح له - A - الوصال وخمس خمس الغنيمة .
قال المصنف : وإن لم يحضر .
وأبيح له - A - الصفى من المغنم ودخول مكة محلا ساعة وجعلت تركته - A - صدقة .
قال في الفروع : وظاهر كلامهم لا يمنع من الإرث .
وقال في عيون المسائل : لا يرث ولا يعقل بالإجماع .
وله - A - أخذ الماء من العطشان .
ويلزم كل واحد أن يقيه بنفسه وماله فله طلب ذلك .
وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط .
وجوز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها فى حياته .
وهن أزواجه في الدنيا والآخرة .
وهن أمهات المؤمنين يعنى في تحريم النكاح .
والنجس منا طاهر منه ذكره في الفنون وغيره وقدمه في الفروع .
وفى النهاية لـ أبي المعالي وغيرها : ليس بطاهر وهو - A - طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء بخلاف غيره فإن فيه خلافا على مل تقدم فى باب إزالة النجاسة .
ولم يذكر الأصحاب هذه المسألة هنا .
وذكر ابن عقيل : أنه لم يكن له فيئ في شمس ولا قمر لأنه نورانى .
والظل نوع ظلمة .
وكانت تجتذب الأرض أثقاله انتهى .
وساوى الأنبياء في معجزاتهم وانفرد بالقرآن والغنائم وجعلت له الأرض مسجدا وترابها طهورا والنصر بالرعب مسيرة شهر .
وبعث إلى الناس كافة وكل نبى إلى قومه .
ومعجزاته - A - باقية إلى يوم القيامة وانقطعت معجزات الأنبياء بموتهم .
وتنام عينه ولا ينام قلبه فلا نقض بنومه مضطجعا .
وتقدم ذلك في نواقض الوضوء .
ويرى من خلفه كما يرى من أمامه .
قال الإمام أحمد C وجمهور العلماء : هذه الرؤية رؤية العين حقيقية ولم يكن لغيره أن يقتل إلا بإحدى ثلاث وكان له ذلك صلوات الله وسلامه عليه نص عليه في رواية أبى داود والدفن بالبنيان مختص به قالت عائشة لئلا يتخذ قبره مسجدا .
وقال جماعة : لوجهين .
أحدهما : قوله ويدفن الأنبياء حيث يموتون رواه الإمام أحمد C .
والثانى : لئلا تمسه أيدى العصاة والمنافقين .
وقال أبو المعالي : وزيارة قبر رسول الله A مستحبه الرجال والنساء قال في الفروع : وهو ظاهر كلام غيره .
قلت : فيعايي بها .
وقال ابن الجوزي - على قول أكثر المفسرين فى قوله - ( 6 : 74 ) { ولا تمنن تستكثر } لا تهد لتعطى أكثر : هذا الأدب للنبى A خاصة وأنه لا أثم على أمته فى ذلك .
قال الإمام أحمد C : خص النبى A بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات .
وذكر جماعة من الأصحاب : أنه خص بصلاة ركعتين بعد العصر واختاره ابن عقيل .
قال ابن بطة : كان خاصا به وكذا أجاب القاضى .
قال في الفروع : ويتوجه أن صلاته قاعدا بلا عذر كصلاته قائما خاص به .
قال : وظاهر كلامهم : أنه لو كان لنبى مال أنه تلزمه الزكاة .
وقيل للقاضى : الزكاة طهرة والصبى مطهر ؟ قال : باطل بزكاة الفطر ثم بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهمت بأنهم مطهرون ولو كان لهم مال لزمتهم الزكاة