يجوز في عدة البائن بطلاق ثلاث .
قوله ويجوز فى عدة البائن بطلاق ثلاث بلا نزاع .
وهل يجوز فى عدة البائن بغير الثلاث ؟ على وجهين .
وهما روايتان وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و الهادي و البلغة و الشرح و شرح ابن منجا و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و تجريد العناية وغيرهم .
أحدهما : لا يجوز جزم به فى الوجيز و المنور و منتخب الأزجى وقدمه في المحرر .
الثاني : يجوز وهو المذهب جزم به فى العمدة .
وصححه في التصحيح واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
تنبيه : محل الخلاف : إذا كان المعرض أجنبيا .
فأما من كانت في عصمته : فإنه يباح له التعريض والتصريح بلا نزاع .
قوله ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب .
هذا المذهب يعنى يحرم وعليه جماهير الأصحاب .
قال ابن خطيب السلامية : قاله أصحابنا .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الشرح و النظم و الوجيز و المنور وغيرهم وقدمه في الفروع و الفائق وقيل : يكره اختاره أبو حفص .
قال ابن خطيب السلامية في نكته والشريف أبو جعفر قاله في الفائق و الزركشى .
فعلى المذهب : يصح العقد على الصحيح من المذهب نص عليه .
وعنه : لا يصح اختاره أبو بكر قال ابن خطيب السلامية .
وقال الزركشي قال أبو بكر : البيع على بيع أخيه باطل نص عليه .
فخرج ابن عقيل وغيره بطلان النكاح للنهى .
قوله ولا يحل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب .
واعلم أنه إذا أجيب تصريحا فلا كلام .
وإن أجيب تعريضا فظاهر كلام المصنف هنا : أنه لا يحل له أيضا كالتصريح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C والخرقي وصححه الناظم .
واختاره المصنف في المغني والشارح وجزم به في الوجيز .
وعنه : يجوز .
قال القاضى : ظاهر كلام الإمام أحمد C إباحة خطبتها .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع و الفائق و الزركشى .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أن له أن يخطب على خطبة الذمى مطلقا لأنه ليس بأخيه وهو صحيح نص عليه الإمام أحمد C تعالى في رواية علي بن سعيد