للسيد النظر من أمته المزوجة إلى غير العورة .
فائدتان .
إحداهما : لو زوج أمته جاز له النظر منها إلى غير العورة على الصحيح من المذهب جزم به فى الفائق وقدمه في الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع .
وقال في الترغيب : هو كمحرم ونقل حنبل : كأمة غيره .
الثانية : يكره النظر إلى عورة نفسه قاله في الترغيب وغيره .
وقال في المستوعب وغيره يستحب أن لا يديمه .
وقال الأزجي في نهايته : يعرض ببصره عنها لأنه يدل على الدناءة .
انتهى .
وتقدم في باب الاستنجاء : هل يكره مس فرجه مطلقا أو في حال التخلي ؟ .
قوله ولا يجوز التصريح .
وهو ما لا يحتمل غير النكاح .
بخطبة المعتدة ولا التعريض .
وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره .
بخطبة الرجعية بلا نزاع .
قوله ويجوز في عدة الوفاة يعني : التعريض .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال في الانتصار والمفردات : إن دلت على اقترانهما - كمتحابين قبل موت الزوج - منعنا من تعريضه في العدة