لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره .
وصرح القاضي في الجامع : أنه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة .
ثم قال : النظر إلى العورة محرم وإلى غير العورة : مكروه .
وهكذا ذكر ابن عقيل و أبو الحسين .
وقال أبو الخطاب : لا يجوز النظر لغير من ذكرنا إلا أن القاضى أطلق هذه العبارة وحكى الكراهة في غير العورة .
قال الشيخ تقي الدين C : هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة ؟ رواية عن الإمام أحمد : يكره ولا يحرم .
وقال ابن عقيل : لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إلى أمن الفتنة انتهى .
قلت : وهذا الذى لا يسع الناس غيره خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم وهو مذهب الشافعي .
ويأتى في آخر العدد : هل يجوز أن يخلو بمطلقة أو أجنبية أم لا ؟