الخنثى المشكل في النظر إليه كالمرأة .
ومنها : الخنثى المشكل في النظر إليه كالمرأة تغليبا لجانب الحظر ذكره ابن عقيل .
قال في الفروع : ويخرج وجه من ستر العورة في الصلاة : أنه كالرجل .
وقال في الرعاية : وإن تشبه خنثى مشكل بذكر أو أنثى أو مال إلى أحدهما : فله حكمه في ذلك .
وقال قلت : لا يروج بحال فإن خاف الزنا : صام أو استمنى وإلا فهو مع امرأة كالرجل ومع رجل كامرأة .
ومنها : ظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب : أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا وهو صحيح وهو المذهب .
وجوز جماعة من الأصحاب : نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة .
وجزم به في المستوعب في آدابه وذكره الشيخ تقى الدين رواية .
قال القاضي : المحرم ما عدا الوجه والكفين