وهو موسر فهل يقوم عليه نصيب شريكه .
وهو موسر فهل يقوم عليه نصيب شريكه على وجهين .
أحدهما يقوم وهو المذهب .
قال في الفروع : مضمونا عليه على الأصح .
قال المصنف والشارح وهو اولى وأصح إن شاء الله تعالى .
قال ابن منجا في شرحه : وهو أصح وأقوى .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
والوجه الثاني : لا يقوم عليه بل يعتق مجانا .
وقيل : لا يعتق إلا ما أعتقه ولا يسرى إلى نصيب شريكه والله سبحانه وتعالى أعلم