إن وطئها ولم يشترط أو وطىء أمتها : فلها عليه المهر .
قوله وإن وطئها ولم يشترط أو وطىء أمتها : فلها عليه المهر .
هذا الصحيح من المذهب وجزم به الخرقي و صاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لايلزمه إن طاوعته وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه في النظم وأطلقهما في المحرر و الفائق و الزركشي .
فائدة : إذا تكرر وطؤه فإن كان قد أدى مهر الوطء الأول لزمه للثاني مهر أيضا وإن لم يكن أدى عنه لم يلزمه إلا مهر واحد ذكره المصنف والشارح وغيرهما .
وسيأتي ذلك مستوفي في آخر كتاب الصداق .
تنبيه مارده بقوله ويؤدب ولا يبلغ به الحد .
إذا كان عالما بالتحريم .
فاما إن كان غير عالم بالتحريم فإنه لا يعزر .
قوله ومتى ولدت منه : صارت أم ولد له وولده حر .
سواء واطئها بشرط أو بغيره