إن حبسه مدة فعليه أرفق الأمرين به .
قوله وإن حبسه مدة فعليه أرفق الأمرين به : من إنظاره مثل تلك المدة أو أجرة مثله .
هذا أحد الوجوه جزم به في الهداية والمذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و نهاية ابن رزين واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقيل : تلزمه أجرة المدة جزم به الأدمى في منتخبه .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
وقيل : يلزمه إنظاره مثل المدة ولا تحتسب عليه مدة حبسه صححه المصنف و الشارح وقدمه ابن رزين في شرحه .
وأطلقهن في الكافي و الفروع و الفائق و تجريد العناية .
قوله وليس له وطء مكاتبة إلا أن يشترط .
إذا أراد وطأها فلا يخلو : إما أن يشترطه أولا فإن لم يشترطه : لم يجز وطؤها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقال المصنف وتبعه الشارح وقيل : له وطؤها وإن لم يشترط في الوقت الذي لا يشغلها الوطء عن السعي عما هي فيه .
قال الزركشي : وهذا القول يحتمل أنه في المذهب ويحتمل أنه لبعض العلماء .
وإن شرط وطأها في العقد : جاز على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : هذا المذهب المجزوم به عند عامة الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
وصححه الناظم وغيره .
قال في القاعدة الثانية والثلاثين : هذا المذهب المنصوص كالراهن يطأ بشرط ذكره في عيون المسائل و المنتخب وهو من مفردات المذهب .
وعنه : لا يجوز ذكرها أبو الخطاب و ابن عقيل في المفردات وقال : هذا اختياري