متى يقوم إلى الصلاة ؟ .
أنه يقوم عند كلمة الإقامة سواء رأى الإمام أو لم يره وسواء كان الإمام في المسجد أو قريبا منه أو لا وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وهو رواية عن الإمام أحمد .
قال في الفروع : جزم به بعضهم وقدمه في الفائق .
والصحيح من المذهب : أن المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام إذا كان غائبا .
وتقدم غيرها إذا كان الإمام في المسجد سواء رآه أو لم يره وعليه جمهور الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وصححه المجد وغيره .
وقال المصنف : إن أقيمت وهو في المسجد أو قريبا منه قاموا عند ذكر الإقامة وإن كان في غيره ولم يعلموا قربه لم يقوموا حتى يروه .
وقيل : لا يقومون إذا كان الإمام في المسجد حتى يروه وذكره الآجري عن أحمد .
وقيام المأموم عن قوله ( قد قامت الصلاة ) من المفردات