إن قال : أنت حر على أن تخدمني سنة .
قوله وإن قال : أنت حر على أن تخدمني سنة : فكذلك .
يعنى كقوله أنت حر على ألف .
فعلى إحدى الروايتين : يعتق مجانا وعلى الرواية الأخرى : لا يعتق حتى يقبل .
وقد علمت الصحيح من المذهب في الروايتين وهذا إحدى الطرق في المسألة وقدم هذه الطريقة في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
وقيل : يعتق هنا بلا قبول وتلزمه الخدمة .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الفائق واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال في المحرر : هذا ظاهر كلامه .
وجزم به في القواعد وقال : نص عليه وجزم به صاحب الوجيز .
وفي الطريقة الثانية : وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل .
وقال في المستوعب و الحاوي الصغير : إن لم يقبل فعلى روايتين .
إحداهما : يعتق ولا يلزمه شيء .
والثانية : لا يعتق .
وقدما في أنت حر على ألف أنه يعتق مجانا فخالفا الطريقتين .
وقيل : إن لم يقبل لم يعتق رواية واحدة وهي الطريقة الثالثة .
وعلى كلامه في المستوعب و الحاوي : تكون طريقة رابعة .
وتقدم ذلك في أوئل الباب