إذا قال لعبده : أنت حر وعليك ألف أو علي ألف .
قوله وإذا قال لعبده : أنت حر وعليك ألف أو علي ألف : عتق ولا شيء عليه .
إذا قال لعبده : أنت حر وعليك الف أو على ألف : عتق ولا شيء عليه على الصحيح من المذهب قال المصنف والشارح : هكذا ذكره المتأخرون من أصحابنا .
قال في الفروع : يعتق ولا شيء عليه على الأصح .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وصححه الناظم .
وعنه : لا يعتق إن لم يقبل وأطلقهما في المحرر .
وإذا قال لعبده أنت حر على ألف فقدم المصنف هنا : أنه يعتق مجانا بلا قبول وهو إحدى الروايتين ونصره القاضي وأصحابه .
وجزم به في الوجيز و المنور و نظم المفردات وهو منها .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم .
وعنه : إن لم يقبل العبد لم يعتق وهذا المذهب .
قال المصنف هنا : وهو الصحيح وصححه في الشرح و شرح ابن منجا وجزم به الأدمي في منتخبه وقدمه في الفروع وأطلقهما في المحرر .
وذكر في الواضح رواية : أن قوله أنت حر على ألف شرط لازم بلا قبول كبقية الشروط .
فائدتان .
إحداهما : وكذا الحكم لو قال له أنت حر على أن تعطيني ألفا أو قال لامته أعتقتك على أن تزوجيني نفسك لكن إن أبت لزمها قيمة نفسها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل : تعتق مجانا بقبولها واختار ابن عقيل : أنها لا تعتق إلا بالأداء .
الثانية : لو قال له أنت حر بمائة أو بعتك نفسك بمائة فقبل عتق ولزمته المائة وإلا فلا جزم به في الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وإن لم يقبل لم يعتق عند الأصحاب وقطعوا به .
وخرج الشيخ تقي الدين C وجها : أنه يعتق بغير شيء كما لو قال لها أنت طالق بألف على ما يأتي في كلام المصنف في أواخر الخلع لأن الطلاق والعتاق فيهما حق لله تعالى وليس العوض ركنا فيهما إذا لم يعلقهما عليه .
وعلى المذهب واختيار الأصحاب الفرق بينهما : أن خروج البضع في النكاح غير متقوم على الصحيح من المذهب على ما يأتي في باب الرضاع .
بخلاف العبد فغنه مال محض قاله في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة