الثانية : لو أعتق عبده أو أمته .
الثانية : لو أعتق عبده أو أمته واستثنى نفعه مدة معلومة : صح نص عليه لحديث سفينة .
وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته قاله في القاعدة الثانية والثلاثين .
قال : وعلى هذا يتخرج أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها لأنه استثنى الانتفاع بالبضع ويملكه بعقد النكاح وجعل العتق عوضا عنه فانعقدا في آن واحد .
ويأتي بعض ذلك في هذا الباب عند قوله وإن قال : أنت حر على أن تخدمني سنة إن شاء الله .
الثالثة : قال في الرعايتين و الفائق : يصح العتق ممن تصح وصيته .
قال في الفائق : وإن لم يبلغ نص عليه قاله في الرعاية الكبرى .
وعنه : بل وهبه انتهى .
وقال في المذهب : يصح عتق من يصح بيعه .
قال الناظم : ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في ماله في المؤكد .
وقدم هذا في المستوعب .
وقال ابن عقيل : يصح عتق المرتد .
وقطع المصنف وغيره : أنه لا عتق لمميز .
وقال طائفة من الأصحاب : لا يصح عتق الصغير بغير خلاف منهم المصنف .
وأثبت غير واحد الخلاف فقال في الإرشاد و المبهج و الترغيب في عتق ابن عشر وابنه تسع روايتان .
وقال في الموجز : وفي صحة عتق المميز روايتان .
وقال في الانتصار و الهداية و المذهب و الخلاصة والمصنف في باب الحجر وغيرهم : في صحة عتق السفيه روايتان .
وقدم في التبصرة : صحة عتق المميز والسفيه والمفلس .
وقال في عيون المسائل : قال الإمام أحمد C : يصح عتقه انتهى .
ونقل أبو طالب و أبو الحارث و ابن مشيش : صحة عتقه .
وإذا قلنا بصحة عتقه فضبطه طائفة بعقله العتق وقاله الإمام أحمد C في رواية ابنه صالح و أبي الحارث و ابن مشيش .
وضبطه طائفة بعشر في الغلام وتسع في الجارية كما ذكرناه عن صاحب المبهج والترغيب .
وقال الإمام أحمد C في رواية أبي طالب : في الغلام الذي لم يحتلم يطلق امرأته : إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر سنين إلى ثنتي عشرة سنة وكذلك إذا أعتق : جاز عتقه انتهى .
وممن اختار من الأصحاب صحة عتقه : أبو بكر عبد العزيز ذكره في آخر كتاب المدبر من الخلاف .
فقال : وتدبير الغلام إذا كان له عشر سنين : صحيح وكذلك عتقه وطلاقه انتهى .
وتقدم بعض ذلك في أول كتاب البيع وباب الحجر