باب ميراث الخنثي .
قوله وإن خرجا معا : اعتبر أكثرهما فإن استويا فهو مشكل .
هذا المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز و الهداية و الخلاصة وغيرهم وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق وغيرهم .
وقيل : لا تعتبر الكثرة ونقله ابن هانئ وهو ظاهر كلام أبي الفرج وغيره فإنه قال : هل يعتبر السبق في الانقطاع ؟ فيه روايتان ولم يذكر الكثرة .
وقال في التبصرة : يعتبر أطولهما خروجا ونقله أبو طالب لأن بوله يمتد وبولها يسيل .
وقال القاضي و ابن عقيل : إن خرجا معا حكم للمتأخر .
وقدم ابن عقيل الكثرة على السبق .
وقيل : إن انتشر بوله على كثيب رمل : فذكر وإن لم ينتشر : فأنثى قال في الرعاية : وفيه بعد .
وقال ابن أبي موسى : تعد أضلاعه فستة عشر ضلعا : للذكر وسبعة عشر للأنثى .
قال في الرعاية : وفيه بعد .
قوله وإن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير أعطي هو ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يبلغ فتظهر فيه علامات الرجال من نبات لحيته وخروج المني من ذكره أو علامات النساء من الحيض ونحوه .
كسقوط الثدين نص عليه وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز و المحرر و المنور وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا أنوثة بسقوط الثدين .
وقيل : إن اشتهى النساء فذكر في كل شيء .
قال القاضي في الجامع : إلا في الإرث والدية لأن للغير حقا وإن اشتهى ذكرا : فأنثى .
وقال في عيون المسائل : إن حاض من فرج المرأة أو احتلم منه أو أنزل من ذكر الرجل : لم يحكم بالخنوثة لجواز كونه خلقة زائدة .
وإن حاض من فرج النساء وأنزل من ذكر الرجل : فبالغ بلا إشكال .
وتقدم في باب الحرج بما يحصل به بلوغ الخنى المشكل فليعاود فإن فيه نوع التفات إلى هذا