الثانية : لو جعل لأسير من وقف شيء .
الثانية : لو جعل لأسير من وقف شيء : تسلمه وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه بعده جميعا ذكره الشيخ تقي الدين C واقتصر عليه في الفروع .
وقال : ويتوجه وجه يكفي وكيله .
قلت : ويتوجه أن يحفظه الحاكم إذا عدم الوكيل لأنه المتكلم على أموال الغياب على ما يأتي في أواخر باب أدب القاضي .
الثالثة : المشكل نسبه كالمفقود .
فلو قال رجل : أحد هذين ابني ثبت نسب أحدهما فيعينه فإن مات عينه وارثه فإن تعذر أرى القافة فإن تعذر عين أحدهما بالقرعة ولا مدخل للقرعة في النسب على ما يأتي ولا يرث ولا يوقف .
ويصرف نصيب ابن لبيت المال ذكره في المنتخب عن القاضي .
وذكر الأزجي عن القاضي : يعزل من التركة ميراث ابن يكون موقوفا في بيت المال للعلم باستحقاق أحدهما .
قال الأزجي والمذهب الصحيح : ولا قف لأن الوقف إنما يكون إذا رجى زوال الإشكال .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم : ومن افتقر نسبه إلى فائف فهو في مدة إشكاله كالمفقود .
الرابعة : قال في الرعاية الكبرى : والعمل في المفقودين أو أكثر بتنزيلهم بعدد أحوالهم لا غير دون العمل بالحالين