فإن كانت بنت وبنات ابن .
فائدة : قوله فإن كانت بنت وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن ـ واحدة كانت أو أكثر من ذلك ـ السدس تكملة الثلثين فيمكن عولها بهذا السدس كله فلو عصبها أخوها ـ والحالة هذه ـ فهو الأخ المشئوم لأنه ضرها وما انتفع .
ذكره في عيون المسائل و المنتخب وغيرهما .
وكذا الأخت لأب فأكثر مع الإخوة للأبوين .
فأما الأخت من الأب وهي القائلة إذا كانت حاملا مع زوج وأخت لأبوين إن ألد ذكرا فأكثر أو ذكرا وأنثى : لم يرثا وإن ألد أنثى ورثت فيعايي بها .
وكذا الحكم في بنات ابن الابن مع بنت الابن .
تنبيه : ظاهر قوله في الحجب ويسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ لأبوين لأن الجد لا يسقطهم .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب كما تقدم عند قوله وللجد هذه الأحوال وحال رابع وهي مع الإخوة والأخوات