وترث الجده وابنها حي .
قوله وترث الجدة وابنها حي .
يعني : سواء كان أبا أو جدا كما لو كان عما اتفاقا وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب .
وعنه : لا ترث .
فعليها : لأم الأم مع الأب وأمه : السدس كاملا على الصحيح .
قدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال في القواعد : وهو الصحيح لزوال المزاحمة مع قيام الاستحقاق لجمعيه .
وقيل : لها نصف السدس معاداة بأم الأب التي لا ترث على هذه الرواية .
وذكر مأخذه في القواعد .
وكذلك الوجهان إذا كان معها أم أم الأب إلا أن تسقط البعدي بالقربى .
على القول بالمعاداة قاله في المحرر وغيره .
قوله وإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخوين فلها ثلثا السدس في قياس قوله .
وهو المذهب اختاره التميمي والمصنف .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب وجزم به ناظمها .
وعنه : ترث بأقواهما فلو تزوج بنت عمته فجدته : أم أم أم ولدها وأم أبي أبيه .
ولو تزوج بنت خالته فجدته : أم أم أم وأم أم أب .
فائدة : لو أدلت جدة بثلاث جهات ترث بها : لم يمكن أن يجتمع معها جدة أخرى وارثه على الصحيح من المذهب .
وعلى الرواية الأخرى : ترث معها ربع السدس أو نصفه على اختلاف الروايتين .
وتقدم في باب اللقيط : أنه لو ألحق بأبوين : أن لأمي أبويه اللذين ألحق بهما مع أم أم نصف السدس ولأم الأم نصفه فيعايي بها