هل تدخل الدية في الوصية .
قوله وإن قتل وأخذت ديته فهل تدخل في الوصية ؟ على روايتين .
وأطقهما الخرقي و الزركشي و ابن رزين في شرحه و الشرح و الهداية في باب ميراث القاتل .
إحداهما تدخل فتكون من جملة التركة وهو المذهب .
قال الإمام أحمد C قد قضى النبي A أن الدية ميراث .
واختاره القاضي وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في التصحيح و شرح الحارثي وغيرهما .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
قال في الخلاصة في باب ميراث القاتل : وتؤخذ ديون المقتول ووصاياه من ديته على الأصح .
ويأتي كلامه في الرعايتين و الحاوي و الفائق في التي بعدها ومال إليه الزركشي .
والرواية الثانية : لا تدخل فتكون للورثة خاصة .
وقيل : يقضي منها الدين أيضا على الرواية الثانية .
وهو ظاهر ما قطع به المصنف في المغني والشارح و ابن رزين في شرحه .
فإنهم قالوا على الرواية الثانية وكذلك يقضي منها ديونه ويجهز منها .
وطريقة المجد و صاحب الفروع وغيرهما أن وفاء الدين مبني على الروايتين إن قلنا له : قضيت ديونه وإن قلنا للورثة : فلا وهو المذهب .
وأما تجهيزه : فإنه منها بلا نزاع .
ويأتي ما يشابه ذلك في أثناء باب العفو عن القصاص .
تنبيه : مبني الخلاف هنا : على أن تحدث على ملك الميت أو على ملك الورثة فيه روايتان .
والصحيح من المذهب : أنها تحدث على ملك الميت