الثالثة : لو كان له أقواس من جنس .
الثالثة : لو كان له أقواس من جنس أو قوس نشاب ونبل وقلنا : يعطي من كل منهما : أعطى أحدها بالقرعة قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : بل برضى الورثة .
قوله وإن وصى له بكلب أو طبل وله منها مباح ومحرم : انصرف إلى المباح وإن لم يكن له إلا محرم : لم تصح الوصية .
بلا نزاع في ذلك وتقدم حكم ما إذا تعددت الكلاب قريبا .
قوله وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم .
جزم به في المغني و الشرح وغيرهما ولا أعلم فيها خلافا .
قوله وإن وصى بثلثه فاستحدث مالا : دخل ثلثه في الوصية .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز و المغني و الشرح وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و النظم و الفائق وغيرهم .
وعنه : يدخل المتجدد مع علمه به أو قوله بثلثي يوم أموت وإلا فلا .
تنبيه : قد يدخل في كلامه : لو نصب أحبولة قبل موته فوقع فيها صيد بعد موته فإن الصيد يكون للناصب فيدخل ثلثه في الوصية وهو صحيح وهو المذهب وقدمه في الفروع .
وقال في الانتصار وغيره : لا يدخل ويكون كله للورثة .
وأطقلهما في الرعاية