إن وصى له بقوس فله قوس النشاب .
قوله وإن وصى له بقوس وله أقواس للرمي والبندق والندف فله قوس النشاب لأنه أظهرها إلا أن يقترن به قرينة تصرفه إلى غيره .
هذا المذهب صححه المصنف وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
قال الحارثي : وهو الأصح .
وعند أبي الخطاب : له واحد منها كالوصية بعبد من عبيده .
واختاره في الهداية وأطلقهما في المذهب .
وقيل : له واحد منها غير قوس البندق وأطلقهن في الفائق .
وقيل : له ما يرمي به عادة .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : فله قوس النشاب .
وقيل : والنبل قال في المذهب : فيه وجهان .
أحدهما : تنصرف الوصية إلى قوس النشاب والنبل على قول القاضي .
فوائد .
إحداها : يعطي قوسا معمولة بغير وتر على الصحيح من المذهب .
قدمه في المغني و الشرح و الفروع و الفائق .
قال الحارثي : وهو الأظهر .
وقيل : يعطي قوسا مع وتره .
جزم به في الترغيب وبه جزم القاضي و ابن عقيل قاله الحارثي وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير