إن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا .
قوله وإن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا : تعينت الوصية فيه .
وهو الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني و الشرح و الفائق و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى .
وقيل : يتعين بالقرعة .
قال في الرعاية الكبرى : ويتوجه أن يقرع بين الحي والميت .
فائدة : لو لم يكن له إلا عبد واحد : صحت وتعينت فيه على الصحيح من المذهب قاله القاضي و ابن عقيل والمصنف وغيرهم .
وقال الحارثي : قياس المذهب : بطلان الوصية .
ولو تلف رقيقه كلهم قبل موت الموصى : بطلت الوصية .
ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط : فكذلك .
قوله وإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم على قاتله .
إما بالقرعة أو باختيار الورثة على الخلاف المتقدم قاله الأصحاب .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير وإن قتلوا في حياته : بطلت وإن قتلوا بعد موته أخذت قيمة عبد من قاتله وقاله في النظم وغيره .
فيحمل كلام المصنف على ذلك