إن وصى أن يحج عنه بألف .
قوله وإن وصى أن يحج عنه بألف : صرف في حجة بعد أخرى حتى تنفد .
سواء كان راكبا أو راجلا وهذا المذهب .
جزم به في المحرر و الوجيز و المنور و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى .
وعنه : تصرف في حجة لا غير والباقي إرث .
ونقل ابن إبراهيم : بعد الحجة الأولى : تصرف في الحج أو في سبيل الله .
وقال في الفصول : من وصى أن يحج عنه بكذا : لم يستحق ما عين زائدا على النفقة لأنه بمثاية جعالة واختاره ولا يجوز في الحج .
واختار أبو محمد الجوزي : أنه إن وصى بألف يحج بها : يصرف في كل حجة قدر نفقته حتى ينفد ولو قال حجوا عني بألف فما فضل فللورثة .
وقد تقدم في باب الإجارة : أن الإجارة لا تصح على الحج ونحوه على الصحيح من المذهب نص عليه .
وجزم به في المحرر وقدمه في الشرح و الفروع و الفائق و الكافي .
وقيل : يعان به في حجة اختاره القاضي .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال ابن عبدوس في تذكرته وبقيتها لعاجزة عن حجة لمصلحتها .
انتهى .
وعنه يخير فإن تعذر فهو إرث قاله في الرعاية وغيره .
قال الحارثي : وفيه وجه ببطلان الوصية إذا لم تكف الحج .
فائدتان .
إحداهما : إذا كان الحج تطوعا : أجزأ أن يحج عنه من الميقات على الصحيح .
صححه في الحاوي الصغير .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى .
وقدمه في الرعاية الصغرى و الفائق .
وقدمه في الفروع وغيره في كتاب الحج .
قال الحارثي : وهو أقوى .
واختاره أبو بكر و صاحب التلخيص و المحرر .
وقيل : لا تجزىء إلا من محل وصيته كحجه بنفسه .
وجزم به في الكافي وقدمه في الرعاية الكبرى .
لكن قال عن الأولى : هو أولى كما تقدم .
وتقدم ذلك في كتاب الحج قبيل قوله ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها .
الثانية : إن كان الموصى قد حج حجة الإسلام : كانت الألف من ثلث ماله .
وإن كانت عليه حجة الإسلام : فنفقتها من رأس المال والباقي من الثلث