إن أوصى في أبواب البر .
قوله وإن أوصى في أبواب البر : صرف في القرب .
هذا المذهب اختاره المصنف وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و النظم وغيرهم وقيل عنه : يصرف في أربع جهات : في أقاربه ولمساكين والحج والجهاد .
قال ابن منجا في شرحه : وهي المذهب .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب والخلاصة .
وقيد في الفائق وغيره الأقارب بالذين لا يرثون وهو كما قال .
وعنه : فداء الأسرى مكان الحج .
ونقل المروذي فيمن أوصى بثلثه في أبواب البر يجزأ ثلاثة أجزاء جزء في الحج وجزء في الجهاد وجزء يتصدق به في أقاربه .
زاد في التبصرة : والمساكين .
وعنه : يصرف في الجهاد والحج وفداء الأسرى .
قال المصنف عن هذه الروايات وهذا والله أعلم ليس على سبيل اللزوم والتحديد بل يجوز صرفه في الجهات كلها .
قال في الفروع : والأصح لا يجب ذلك .
وذكر القاضي وصاحب الترغيب : أن قوله ضع ثلثي حيث أراك الله أو في سبيل البر والقربة يصرفه لفقير ومسكين وجوبا .
قلت : هذا ظاهر كلام كثير من الأصحاب لحكايتهما الخلاف وإطلاقهم .
فعلى المذهب : أفضل القرب : الغزو فيبدأ به نص عليه .
قال في الفروع : ويتوجه ما تقدم في أفضل الأعمال .
يعنى الذي حكاه من الخلاف في أول صلاة التطوع .
وتقدم التنبيه على ذلك في الوقف .
فائدتان .
إحداهما : لو قال ضع ثلثي حيث أراك الله فله صرفه في أي جهة من جهات القرب والأفضل : صرفه إلى فقراء أقاربه .
فإن لم يجد فإلى محارمه من الرضاع فإن لم يجد فإلى جيرانه .
وتقدم قريبا عن القاضي و صاحب الترغيب : وجوب الدفع إلى الفقراء والمساكين في هذه المسألة .
الثانية : لا يشترط في صحة الوصية القربة على الصحيح من المذهب خلافا للشيخ تقي الدين C .
فلهذا قال : لو جعل الكفر او الجهل شرطا في الاستحقاق : لم يصح فلو وصى لأجهل الناس : لم يصح .
وعلل في المغني الوصية لمسجد بأنه قربة .
قال في الفروع : فدل على اشتراطها .
وقال في الترغيب : تصح الوصية لعمارة قبور المشايخ والعلماء .
وقال في التبصرة : إن أوصى لما لا معروف فيه ولا بر ككنيسة أو كتب التوراة لم يصح ذكر ذلك في الفروع في أوائل كتاب الوقف