إن وصى له بمعين أو بمائة .
قوله وإن وصى له بمعين أو بمائة : لم تصح .
هذا المذهب قاله في الفروع وغيره .
وصححه المصنف والشارح وغيرهما .
قال الزركشي : هذا المشهور من الروايات .
قال ابن رجب : أشهر الروايتين عدم الصحة .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وغيره .
بل عليه الأصحاب .
وحكى عنه أنها تصح .
وصرح بهذه الرواية ابن أبي موسى ومن بعده .
قال الحارثي : وهو المنصوص .
فعليها يشترى من الوصية ويعتق وما بقى فهو له .
جزم به في الكافي وغيره وقدمه في الرعاية وغيرها .
وقيل : يعطى ثلث المعين إن خرجا معه من الثلث .
فإن باعه الورثة بعد ذلك فالمائة لهم إن لم يشترطها المبتاع قاله جماعة من الأصحاب .
قال في الفروع : إذا وصى له بمعين فعنه : كما له .
وعنه : يشترى ويعتق .
وكونه كما له : قطع به ابن أبي موسى .
تنبيه : من الأصحاب من بني الروايتين هنا على أن العبد : هل يملك أولا ؟ .
فإن قلنا يملك : صحت وإلا فلا .
وهي طريقة ابن أبي موسى و الشيرازي و ابن عقيل وغيرهم .
وأشار إلى ذلك الإمام أحمد C في رواية صالح .
ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية القدر المعين أو المقدر من التركة لا بعينه فيعود إلى الجزء المشاع .
قال ابن رجب في فوائده : وهو بعيد جدا .
وتقدم ذلك في كتاب الزكاة في العبد : هل يملك بالتمليك أم لا ؟