فإن قبلها فهي لسيده .
قوله فإن قبلها فهي لسيده .
مراده : إذا لم يكن حرا وقت موت الموصى .
فإن كان حرا وقت موته : فهي له وهو واضح .
وإن عتق بعد الموت وقبل القبول : ففيه الخلاف المتقدم في الفوائد المتقدمة في الباب الذي قبله .
وإن لم يعتق : فهي لسيده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
قال الحارثي : ويتخرج أنها للعبد .
ثم قال : وبالجملة فاختصاص العبد أظهر .
وقال ابن رجب : المال للسيد .
نص عليه في رواية حنبل .
وذكره القاضي وغيره .
وبناه ابن عقيل على الخلاف في ملك السيد .
فائدة : لو قبل السيد لنفسه : لم يصح جزم به في الترغيب .
ولا يفتقر قبول العبد إلى إذن سيده على الصحيح من المذهب نص عليه في الهبة وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل : بلى اختاره أبو الخطاب في الانتصار .
قوله وتصح لعبده بمشاع .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه : لا تصح لقن زمن الوصية كما تقدم .
ووجه في الفروع في صحة عتقه ووصيته لعبده بمشاع : روايتين من قوله لعبده أنت حر بعد موتى بشهر في باب المدير .
فائدتان .
الأولى : لو وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة : عتق وأخذ مائة وخمسة وعشرين هذا الصحيح .
ويتخرج : أن يعطى مائتين تكميلا لعتقه بالسراية من تمام الثلث .
قال في الرعاية الكبرى قلت : ويحتمل أن يعتق ربعه ويرث بقيته .
ويحتمل بطلان الوصية لأنها لسيده الوارث انتهى .
الثانية : تصح وصيته للعبد بنفسه أو برقبته ويعتق بقبول ذلك إن خرج من الثلث وإلا عتق منه بقدر الثلث