إن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين .
قوله وإن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين فقال القاضي : يصح الشراء .
ولا يعتق لأنه الشراء وصية لأن تبرع المريض إنما ينفذ في الثلث .
ويقدم الأول فالأول .
وجزم به ابن منجا في شرحه وهو المذهب .
قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعلى قول من قال ليس الشراء بوصية : يعتق الأب وينفذ من التبرع قدر ثلث المال حال الموت وما بقى فللأب سدسه وباقية للابن وأطلقهما في الشرح .
قال الحارثي في المسألة قال الأصحاب : يصح الشراء وهل يعتق ويرث ؟ .
إن قيل : بعتق ذي الرحم المحرم من الثلث : فلا عتق ولا إرث .
وإن قيل بعتقه من رأس المال : عتق ونفذ التبرع من ثلث المال وكذا فيما زاد