لو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين .
قوله ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهي مهر مثلها ثم مات : صح العتق ولم تستحق الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها .
قال المصنف : هذا أولى .
وقال القاضي : يستحق المائتين ويعتق .
فائدتان .
إحداهما : لو تزوج في مرض الموت بمهر يزيد على مهر المثل ففي المحاباة روايتان .
إحداهما : هي موقوفة على إجازة الورثة لأنها عطية لوارث .
والثانية : تنفذ من الثلث نقلها المروذي و الأثرم و صالح و ابن منصور والفضل بن زياد .
قاله في القاعدة السابعة والخمسين .
الثانية : لو أصدق المائتين أجنبية والحالة ما ذكر صح وبطل العتق في ثلثى الأمة لأن الخروج من الثلث معتبر بحالة الموت .
وهكذا لو تلفت المائتين قبل موته