لو ملك ابن عمه فأقر في مرضه : أنه اعتقه في صحته عتق ولم يرثه .
قوله ولو ملك ابن عمه فأقر في مرضه : أنه اعتقه في صحته عتق ولم يرثه ذكره أبو الخطاب و السامري وغيرهما لأنه لو ورثه كان إقراره لوارث .
قال في الرعاية الكبرى : هذا أقيس وقدمه في الشرح .
والمنصوص عن الإمام أحمد C : أنه يعتق ويرث وهو المذهب .
قدمه في المحرر و الرعايتين و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم وهو احتمال في الشرح .
قال الحارثي : هذا المذهب .
فعلى المذهب : يعتق من رأس ماله على الصحيح نص عليه .
وقيل : من الثلث .
فعلى الصحيح المنصوص : لو اشترى ابنه بخمسمائة وهو يساوي ألفا فقدر المحاباة : من رأس ماله