إن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها .
قوله وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها خمسة فماتت قبله ثم مات : فلها بالصداق خمسة وشيء بالمحاباة رجع إليه نصف ذلك بموتها صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين أجبرها بنصف شيء وقابل يخرج الشيء ثلاثة فلورثته ستة ولورثتها أربعة .
وهذا بلا نزاع .
وقوله وإن مات قبلها : ورثته وسقطت المحاباة نص عليه .
وهذا الصحيح من المذهب نص عليه .
وقدمه في المغني و الشرح و الفائق و شرح ابن منجا و الرعايتين و الحاوي الصغير وصححه الناظم .
وعنه : تعتبر المحاباة من الثلث قال أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه .
قال الحارثي : قول أبي بكر إنه مرجوع عنه لا دليل عليه من تاريخ ولا غيره .
وفيه وجه : إن ورثته : فوصية لوارث .
قال في الفروع : وزيادة مريض على مهر المثل : من ثلثه نص عليه .
وعنه : لا يستحقها صححها ابن عقيل وغيره .
قال الإمام أحمد C : هي كوصية لوارث .
فائدتان .
إحداهما : لو وهبها كل ماله فماتت قبله : فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسه .
ويأتي في باب الخلع إذا خالعها أو حاباها أو خالعته في مرض موتها .
الثانية : قال في الانتصار : له لبس الناعم وأكل الطيب لحاجته وإن فعله لتفويت الورثة منع من ذلك وقاله المصنف وتبعه الحارثي .
وفي الانتصار أيضا : يمنع إلا بقدر حاجته وعادته وسلمه أيضا لأنه لا يستدرك كإتلافه .
وجزم به الحلواني في الحجر .
وجزم به غير الحلواني أيضا و ابن شهاب .
وقال : لأن حق الورثة لم يتعلق بعين ماله