ليس المراد بالبعد مسافة القصر .
البعد هنا : هو بحيث لا يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن علم قاله غير واحد من الأصحاب وليس المراد بالبعد مسافة القصر ولا بالقرب دونها .
قال في الفروع : ولم أجدهم ذكروا هنا ذلك .
قوله فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين : لزمه العمل به .
الصحيح من المذهب : أنه يشترط في المخبر : أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا وأن يكون بالغا جزم به في شرحه وهو ظاهر كلام الشارح وغيره وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى وصححه .
وقيل : ويكفي مستور الحال أيضا صححه ابن تميم وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاويين .
وقيل : يكفي أيضا خبر المميز وأطلقهما ابن تميم فيه .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يقبل خبر الفاسق في القبلة وهو صحيح لكن قال ابن تميم : يصح التوجه إلى قبلته في بيته ذكره في الإشارات وقال في الرعاية الكبرى : قلت : وإن كان هو عملها فهو كإخباره بها .
قوله عن يقين .
الصحيح من المذهب أنه لا يلزمه العمل بقوله إلا إذا أخبره عن يقين فلو أخبره عن اجتهاد لم يجز تقليده وعليه الجمهور قال في الفروع : لم يجز تقليده في الأصح قال ابن تميم : لم يقلده واجتهد في الأظهر وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعاية وغيرها .
وقيل : يجوز تقليده إن ضاق الوقت والإ فلا وذكره القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد واختاره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ تقي الدين ذكره في الفائق .
وقيل : يجوز تقليده إن ضاق الوقت أو كان أعلم منه .
وقال أبو الخطاب في آخر التمهيد : يصليها حسب حاله ثم يعيد إذا قدر .
فلا ضرورة إلى التقليد كمن عدم الماء والتراب يصلي ويعيد .
قوله لزمه العمل به .
الصحيح من المذهب : أنه يلزمه العمل بقول الثقة إذا كان عن يقين .
وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال في التلخيص : ليس للعالم تقليده قال ابن تميم : وهو بعيد وقيل لا يلزمه تقليده مطلقا