الفرض في القبلة : إصابة العين .
قوله والفرض في القبلة : إصابة العين لمن قرب منها .
بلا نزاع وألحق الأصحاب بذلك مسجد النبي A وما قرب منه قال الناظم : وفي معناه كل موضع ثبت أنه صلى فيه صلوات الله وسلامه عليه إذا ضبطت جهته وألحق الناظم بذلك أيضا مسجد الكوفة قال : لاتفاق الصحابة عليه ولم يذكره الجمهور وقال في النكت : وفيما قاله الناظم نظر لأنهم لم يجمعوا عليه وإنما أجمع عليه طائفة منهم وظاهر كلام ابن منجا في شرحه وجماعة : عدم الإلحاق في ذلك كله وإليه ميل بعض مشايخنا وكل من ينصره وقال الشارح : وفيما قاله الأصحاب نظر ونصر غيره .
فوائد .
الأولى : يلزمه استقبال القبلة ببدنه كله على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : ويجزي ببعضه أيضا اختاره ابن عقيل .
الثانية : المراد بقوله لمن قرب منها المشاهد لها ومن كان يمكنه من أهلها أو نشأ بها من رواء حائل محدث كالجدران ونحوها فلو تعذر إصابة العين للقريب كمن هو خلف جبل ونحوه فالصحيح من المذهب : أنه يجتهد إلى عينها وعنه أو إلى جهتها وذكر جماعة من الأصحاب : إن تعذر إصابة العين للقريب فحكمه حكم البعيد وقال في الواضح : إن قدر على الرؤية إلا أنه مستتر بمنزل أو غيره فهو كمشاهد وفي رواية : كبعيد .
الثالثة : نص الإمام أحمد : أن ( الحجر ) من البيت وقدره ستة أذرع وشيء قاله في التلخيص وغيره وقال ابن أبي الفتح : سبعة وقدم ابن تميم وصاحب الفائق جواز التوجه إليه وصححه في الرعاية وهو ظاهر ما قدمه في الفروع قال الشيخ تقي الدين : هذا قياس المذهب .
و في حدود البيت ستة أذرع وشيء قال القاضي في التعليق : يجوز التوجهة إلى الصلاة وقال ابن حامد : لا يصح التوجه إليه وجزم به ابن عقيل في النسخ وجزم به أبو المعالي في المكي وأما صلاة النافلة : فمستحبة فيه وأما الفرض : فقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : لم أر به نقلا والظاهر : أن حكمها حكم الصلاة في الكعبة انتهى .
قلت : يتوجه الصحة فيه وإن منعنا الصحة فيها .
قوله وإصابة الجهة لمن بعد عنها .
وهذا المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وهو المعمول به في المذهب قال في الفروع : على هذا كلام أحمد والأصحاب وصححه في الحاويين .
فعليها يعفى عن الانحراف قليلا قال المجد في شرحه وغيره : فعليها لا يضر التيامن والتياسر ما لم يخرج عنها وعنه فرضه الاجتهاد إلى عينها والحالة هذه قدمه في الهداية و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين قال أبو المعالي : هذا هو المشهور فعليها يضر التيامن والتياسر عن الجهة التي أجتهد إليها .
وقال في الرعاية على هذه الرواية : إن رفع وجهة نحو السماء فخرج به عن القبلة : منع .
قال أبو الحسين ابن عبدوس في كتاب المهذب : إن فائدة الخلاف في أن الفرض في استقبال القبلة : هل هو العين أو الجهة ؟ إن قلنا : العين فمتى رفع رأسه ووجهه إلى السماء حتى خرج عن مسامته القبلة فسدت صلاته .
قال ابن رجب في الطبقات : كذا قال وفيه نظر انتهى .
ونقل مهنا وغيره : إذا تجشأ وهو في الصلاة ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوق لئلا يؤذي من حوله بالرائحة وقال ابن الجوزي في المذهب : يستدير الصف الطويل وقال ابن الزاغوني في فتاويه : في استدارة الصف الطويل روايتان .
إحداهما : لا يتسدير لخفائه وعسر اعتباره .
الثانية : ينحرف طرف الصف يسيرا يجمع به توجه الكل إلى العين