السادسة : لو وقف على سبيل الخير .
السادسة : لو وقف على سبيل الخير : استحق من أخذ من الزكاة ذكره في المجرد وقدمه في الفروع .
وقال أبو الوفاء : يعم فيدخل فيه الغارم للإصلاح .
قال القاضي و ابن عقيل : ويجوز لغنى قريب .
السابعة : جمع المذكر السالم وضميره يشمل الأنثى على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وعليه أكثر الأصحاب .
وقد ذكرها أصحابنا في أصول الفقه ونصروا : أن النساء يدخلن تبعا .
وقيل : لا يشملها كعكسه لا يشمل الذكر .
الثامنة : الأشراف وهم أهل بيت النبي A ذكره الشيخ تقي الدين C واقتصر عليه في الفروع .
قال الشيخ تقي الدين C : واهل العراق كانوا لا يسمون شريفا إلا منة كان من بني العباس وكثير من أهل الشام وغيرهم : لا يسمونه إلا إذا كان علويا .
قال : ولم يعلق عليه الشارع حكما في الكتاب والسنة ليتلقى حده من جهته .
والشريف في اللغة : خلاف الوضيع والضعيف وهو الرياسة والسلطان ولما كان أهل بيت النبي A : أحق البيوت بالتشريف صار من كان من أهل البيت شريفا .
التاسعة : لو وقف على بنى هاشم أو وصى لهم : لم تدخل مواليهم نص عليه في رواية ابن منصور و حنبل .
قال القاضي في الخلاف : لأن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصى ولفظ صاحب الشريعة يعتبر فيه المعنى .
ولهذا : لو حلف لا أكلت سكرا لأنه حلو لم يعم غيره من الحلاوات .
وكذا لو قال عبدي حر لأنه أسود لم يعتق غيره من العبيد ولو قال الله حرمت المسكر لأنه حلو عم جميع الحلاوات وكذا إذا قال أعتق عبدك لأنه أسود عم انتهى .
وقد تقدم في آخر إخراج الزكاة : أنه لا يجوز أخذها لموالي بني هاشم .
والظاهر : ان العلة ما قاله القاضي هنا