الرابعة : الشاب والفتى .
الرابعة : الشاب والفتى هما من البلوغ إلى الثلاثين على الصحيح من المذهب .
وقيل : إلى خمس وثلاثين .
والكهل من حد الشاب إلى خمسين .
والشيخ منها إلى السبعين على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وجزم به في الرعاية الكبرى .
وقال في الكافي : إلى آخر العمر .
وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير و الفائق فإنهم قالوا : ثم الشيخ بعد الخمسين .
قال الحارثي : لا يزال كهلا حتى يبلغ خمسين سنة ثم هو شيخ حتى يموت واقتصر عليه .
فعلى المذهب : يكون الهرم منها إلى الموت .
الخامسة : أبواب البر وهي القرب كلها على الصحيح من المذهب .
وأفضلها الغزو ويبدأ به نص عليه .
قال في الفروع : ويتوجه : يبدأ بما تقدم في أفضل الأعمال .
يعنى الذي تقدم في أول صلاة التطوع .
وياتي في باب الموصى له إذا أوصى في أبواب البر في كلام المصنف والكلام عليه مستوفى