جواز ترك الاستقبال في التنقل للماشي .
قوله وهل يجوز ترك الاستقبال في التنقل للماشي ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الكافي و الشرح و ابن منجا في شرحه و الزركشي .
إحداهما : يجوز وهو المذهب جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و الرعايتين و نظم نهاية ابن رزين وصححه في التصحيح و المجد في شرحه و ابن تميم و الناظم قال في الفروع : وعلى الأصح : وماشيا وقدمه في المحرر و الفائق واختاره القاضي .
والرواية الثانية : لا يجوز وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الوجيز و الإفادات ونصها المصنف في المغني للخلاف .
فعلى المذهب : تصح الصلاة إلى القبلة بلا خلاف أعلمه ويأتي الجواب عن قول المصنف ( فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة ) .
ويركع ويسجد فقط إلى القبلة ويفعل الباقي إلى جهة سيره على الصحيح من المذهب في ذلك كله قدمه في المغني و الشرح و الفروع و شرح الهداية و المجد و الرعاية و ابن منجا وشرحه واختاره القاضي وغيره .
وقيل : يومىء بالركوع والسجود إلى جهة سيره كراكب اختاره الآمدي و المجد في شرحه وقيل : يمشي حال قيامه إلى جهته وما سواه يفعله إلى القبلة غير ماش بل يقف ويفعله وأطلقهن ابن تميم