باب استقبال القبلة .
قوله وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة إلا في حال العجز عنه .
الصحيح من المذهب : سقوط استقبال القبلة في حال العجز مطلقا كالتحام الحرب والهرب من السيل والسبع ونحوه على ما يأتي وعحز المريض عنه وعمن يديره والمربوط ونحو ذلك وعليه الأصحاب وجزم ابن شهاب أن التوجه لا يسقط حال كسر السفينة مع أنها حالة عذر لأن التوجه إنما يسقط حال المسايفة لمعنى متعد إلى غير المصلى وهو الخذلان عند ظهور الكفار وهذا ضعيف جدا .
قوله والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير .
هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب وعنه لا يصلى سنة الفجر عليها وعنه لا يصلى الوتر عليها والذي قدمه في الفروع : جواز صلاة الوتر راكبا ولو قلنا إنه واجب .
قال ابن تميم : وكلام ابن عقيل يحتمل وجهين إذا قلنا إنه واجب .
تنبيهات .
أحدها : ظاهر قوله النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير أنها لا تصح في الحضر من غير استقبال القبلة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يسقط الاستقبال أيضا إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصره وقد فعله أنس وأطلقهما في الفائق و الإرشاد .
الثاني : كلام المصنف وغيره - ممن أطلق - مقيد بأن يكون السفر مباحا .
فلو كان محرما ونحوه لم يسقط الاستقبال قاله في الفروع وغيره .
الثالث : لو أمكنه أن يدور في السفينة والمحفة إلى القبلة في كل الصلاة لزمه ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه ابن تميم و ابن منجا في شرحه والرعاية وزاد : العمارية والمحمل ونحوهما .
قال في الكافي : فإن أمكنه الاستقبال والركوع والسجود - كالذي في العمارية - لزمه ذلك لأنه كراكب السفينة وفي المغني و الشرح نحو ذلك .
وقيل : لا يلزمه اختاره الآمدي ويحتمله كلام المصنف في المحفة ونحوها .
قال في الفروع : لا يجب في أحد الوجهين وقال : وأطلق في رواية أبي طالب وغيره أن يدور قال : والمراد غير الملاح لحاجته .
الرابع : يدور في ذلك في الفرض على الصحيح من المذهب وقيل : لا يجب عليه ذلك وهو احتمال لابن حامد ( ويأتى في صلاة أهل الأعذار )