إن وقف على مواليه وله موال من فوق وموال من أسفل .
قوله وإن وقف على مواليه وله موال من فوق وموال من أسفل : تناول جميعهم .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب اختاره المصنف وغيره .
وصححه في الفائق وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال ابن حامد : يختص الموالي من فوق وهم معتقوه .
واختار الحارثي : أنه للعتيق قال : لأن العادة جارية باحسان المعتقين إلى العتقاء .
فائدتان .
إحداهما : لو عدم الموالي : كان لموالي العصبة .
قدمه في الفائق و الحاوي الصغير .
وقال الشريف أبو جعفر : يكون لموالي أبيه واقتصر عليه الشارح .
وقيل : لعصبة مواليه قدمه في الرعايتين .
و قيل : لوارثه بولاء .
وقيل : كمنقطع الآخر .
قطع به في الرعاية بعد عصبة الموالي .
وأطلق الثلاثة الأخيرة في الفروع .
الثانية : لاشيء لموالي عصبته إلا مع عدم مواليه قاله في الفروع .
قال المصنف و الشارح : لو كان له موالي أب حين الوقف ثم انقرض مواليه : لم يكن لموالي الأب شيء