إن وقف على أهل قريته أو قرابته .
قوله وإن وقف على أهل قريته أو قرابته وكذا لو وصى لهم لم يدخل فيهم من يخالف دينه .
وكذا لو وقف على إخوته ونحوهم : لم يدخل فيهم من يخالف دينه .
وهذا المذهب في ذلك كله جزم به في الوجيز .
وقدمه في الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
وفيه وجه آخر : أن المسلم يدخل وإن كان الواقف كافرا ولا عكس .
وأطلقهما في المحرر و الفائق .
تنبيهان .
أحدهما : محل الخلاف : إذا لم توجد قرينة قوليه أو حالية .
فإن وجدت دخلوا مثل : أن لا يكون في القرية إلا مسلمون أو لا يكون فيها إلا كافر واحد وباقي أهلها مسلمون قاله الأصحاب .
قال في الفائق : ولو كان أكثر أقاربه كفارا : اختص المسلمون في أحد الوجهين .
وقال في القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة : لو وقف المسلم على قرابته أو أهل قريته أو أوصى لهم وفيهم مسلمون وكفار : لم يتناول الكفار حتى يصرح بدخولهم نص عليه في رواية حرب و أبي طالب .
ولو كان فيهم مسلم واحد والباقي كفار : ففي الاقتصار عليه وجهان لأن حمل اللفظ العام على واحد بعيد جدا انتهى .
قلت : الصواب الدخول في هذه الصورة .
قال الزركشي : ومال إليه أبو محمد .
الثاني : شمل قوله لم يدخل فيهم من يخالف دينه لو كان فيهم كافر على غير دين الواقف الكافر : فلا يدخل ولا يستحق شيئا ولو قلنا : بدخول المسلم إذا كان الواقف كافرا وهو كذلك .
قدمه في المغني و الشرح .
ويحتمل أن يدخل بناء على توريث الكفار بعضهم من بعض مع اختلاف دينهم قاله المصنف و الشارح .
وجعله في الفروع : محل وفاق على القول بأن بعضهم يرث بعضا