وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان .
قوله وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه .
يعنى بالسوية بين كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وغنيهم وفقيرهم بشرط أن يكون مسلما وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الحارثي : هذا المذهب عند كثير من الأصحاب : الخرقي و القاضي و أبي الخطاب و ابن عقيل و الشريفين أبي جعفر و الزيدي وغيرهم .
قال الزركشي : هذا اختيار الخرقي و القاضي وعامة أصحابه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : يختص بولده وقرابة أبيه وإن علا مطلقا اختاره الحارثي .
وقدمه في المحرر و النظم .
قال المصنف والشارح : فعلى هذه الرواية : يعطى من يعرف بقرابته من قبل أبيه وأمه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى انتهى .
ومثاله : لو وقف على أقارب المصنف وهو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر رحمهم الله فالمستحقون : هم المنتسبون إلى قدامة لأنه الأب الذي اشتهر انتساب المصنف إليه .
وقال في الهداية : مثل أن يكون من ولد المهدي فيعطي كل من ينتسب إلى المهدي .
ومثل في المذهب بما إذا كان من ولد المتوكل .
ومثل في المستوعب بما إذا كان من ولد العباس .
وعنه يختص بثلاثة آباء فقط .
فعليها : لا يعطى الولد شيئا .
قال القاضي : أولاد الرجل لا يدخلون في اسم القرابة .
قال المصنف وغيره : وليس بشيء .
وعنه يختص منهم من يصله نقله ابن هانىء وغيره وصححه القاضي وجماعة .
ونقل صالح : إن وصل أغنياءهم أعطوا وإلا فالفقراء أولى .
وأخذ منه الحارثي عدم دخولهم في كل لفظ عام .
واختار أبو محمد الجوزي : أن القرابة مختصة بقرابة أبيه إلى أربعة آباء .
قال الزركشي : وشذ ابن الزاغوني في وجيزه بأن أعطى أربعة آباء الواقف فأدخل جد الجد .
فعلى هذا : لا يدفع إلى الولد .
قال : وهو مخالف للأصحاب انتهى .
قلت : نقل صالح : القرابة يعطى أربعة آباء .
وقد قال في الخلاصة : وإن وصى لأقاربه دخل في الوصية الأب والجد وأبو الجد وجد الجد وأولادهم .
قال في الرعاية : لو وقف على قرابته : شمل أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه وعنه : وجد جده .
فكلام الزركشي فيه شيء وهو أنه شذذ من قال ذلك .
وقد نقله صالح عن الإمام أحمد C .
وحكم على القول بذلك بأن لا يدفع إلى الولد شيء .
وليس ذلك في كلام ابن الزاغوني بل المصرح به في كلام من قال بقوله خلاف ذلك وهو صاحب الخلاصة وظاهر الرواية التي في الرعاية .
وقيل : قرابته كآلة على ما يأتي .
وعنه : إن كان يصل قرابته من قبل أمه في حياته : صرف إليه وإلا فلا .
قال الحارثي : وهذه عنه أشهر .
واختارها القاضي أبو الحسين وغيره وقالا : هي أصح .
وقيل : تدخل قرابة أمه سواء كان يصلهم أولا .
قال الزركشي : وكلام ابن الزاغوني في الوجيز يقتضي : أنه رواية .
فعلى هذا والذي قبله يدخل إخوته وأخواته وأولادهم وأخواله وخالاته وأولادهم .
وهل يتقيد بأربعة آباء أيضا ؟ فيه روايتان وأطلقهما الحارثي .
وفي الكافي : احتمال بدخول كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمه من غير تقييد بأربعة آباء ونحوه في المغني و الشرح وكذلك القاضي في المجرد .
قال الحارثي : وهو الصحيح إن شاء الله تعالى .
قال ناظم المفردات : .
( من يوصي للقريب قل : لا يدخل ... منهم سوى من في الحياة يصل ) .
( فإن تكن صلاته منقطعة ... قرابة الأم إذن ممتنعة ) .
( وعمم الباقي من الأقارب ... من جهة الآبا ولا توارب ) .
( وفي القريب كافر لا يدخل ... وعن أهيل قرية ينعزل ) .
تنبيه : الوصية كالوقف في هذه المسائل كما قال المصنف بعد ذلك .
ويأتي في كلام المصنف في باب الموصى له إذا أوصى لأقرب قرابته والوقف كذلك فانقل ما يأتي هناك إلى هنا