إن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة .
قوله وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم .
إذا لم يكونوا قبيلة وقال ذلك : اختص به الذكور بلا نزاع .
وإن كانوا قبيلة فجزم المصنف بعدم دخول أولاد النساء من غيرهم وهو أحد الوجهين .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز .
وقيل : بدخولهم قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق