إن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته .
قوله وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته : دخل فيه ولد البنين بلا نزاع في عقبه أو ذريته .
وأما إذا وقف على ولده وولد ولده : فهل يشمل أولاد الولد الثاني والثالث وهلم جرا ؟ .
تقدم عن القاضي والمصنف والشارح وغيرهم : أنه لا يشمل غير المذكورين .
وقوله ونقل عنه : لا يدخل فيه ولد البنات .
إذا وقف على ولد ولده أو قال على أولاد أولادي وإن سفلوا .
فنص الإمام أحمد C في رواية المروذي : أن أولاد البنات لا يدخلون وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الهداية و المستوعب : وإن وصى لولد ولده فقال أصحابنا : لا يدخل فيه ولد البنات لأنه قال في الوقف على ولد ولده : لا يدخل فيه ولد البنات .
قال الزركشي : مفهوم كلام الخرقي : أنه لا يدخل ولد البنات وهو أشهر الروايات .
واختاره القاضي في التعليق و الجامع و الشيرازي و أبو الخطاب في خلافه الصغير انتهى .
قال في الفروع : لم يشمل ولد بناته إلا بقرينة اختاره الأكثر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الفروع وصححه في تجريد العناية .
قال في الفائق : اختاره الخرقي و القاضي و ابن عقيل و الشيخان يعني بهما : المصنف و الشيخ تقي الدين وهو ظاهر ما قدمه الحارثي .
ونقل عنه في الوصية : يدخلون .
وذهب إليه بعض أصحابنا وهذا مثله .
قلت : بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب .
قال في القواعد : ومال إليه صاحب المغني .
وهي طريقة ابن أبي موسى و الشيرازي .
قال الشارح : القول بأنهم يدخلون : أصح وأقوى دليلا وصححه الناظم .
واختاره أبو الخطاب في الهداية في الوصية وصاحب الفائق .
وجزم به في منتخب الأدمي .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في القواعد الفقهية .
وقال أبو بكر و ابن حامد : يدخلون في الوقف إلا أن يقول على ولد ولدي لصلبي فلا يدخلون .
وهي رواية ثالثة عن الإمام أحمد C .
قال في المذهب : فإن قال لصلبي لم يدخلوا وجها واحدا .
قال في المستوعب و التلخيص : فإن قيد فقال لصلبي أو قال من ينتسب إلي منهم فلا خلاف في المذهب : أنهم لا يدخلون .
وحكى القاضي عن أبي بكر و ابن حامد : إذا قال ولد ولدي لصلبي أنه يدخل فيه ولد بناته لصلبه لأن بنت صلبه : ولده حقيقة بخلاف ولد ولدها .
قال الحارثي : وقول الإمام أحمد C لصلبه قد يريد به ولد البنين كما هو المراد من إيراد المصنف عن أبي بكر فلا يدخلون جعلا لولد البنين .
ولد الظهر وولد البنات ولد البطن فلا يكون نصا في المسألة .
وقد يريد به ولد البنت التي تليه فيكون نصا وهو الظاهر انتهى .
وفي المسألة قول رابع : بدخول ولد بناته لصلبه دون ولد ولدهن .
تنبيه : ما تقدم من الخلاف : إنما هو فيما إذا وقف على ولد ولده أو قال على أولاد أولادي .
وكذا الحكم والخلاف والمذهب إذا وقف على عقبه أو ذريته كما قال المصنف عند جماهير الأصحاب .
وممن قال بعدم الدخول هنا : أبو الخطاب و القاضي أبو الحسين و ابن بكروس قاله الحارثي .
وقال : قال مالك بالدخول في الذرية دون العقب وبه أقول .
وكذلك القاضي في باب الوصايا من المجرد و ابن أبي موسى والشريفان أبو جعفر و الزيدي و أبو الفرج الشيرازي قالوا : بعدم الدخول في العقب انتهى .
قال في الفروع بعد أن ذكر ولد ولده وعقبه وذريته وعنه : يشملهم غير ولد ولده .
وقال في التبصرة : يشمل الذرية وأن الخلاف في ولد ولده .
تنبيهان .
الأول : حكى المصنف هنا عن أبي بكر و ابن حامد أنهما قالا : يدخلون في الوقف إلا أن يقول على ولد ولدي لصلبي .
وكذا حكاه عنهما أبو الخطاب في الهداية .
وكذا حكاه القاضي عنهما فيما حكاه صاحب المستوعب و التلخيص .
وحكى المصنف في المغني والشارح والقاضي في الروايتين : أن أبا بكر و ابن حامد : اختار دخولهم مطلقا كالرواية الثانية .
وقال ابن البنا في الخصال : اختار ابن حامد : أنهم يدخلون مطلقا واختار أبو بكر : يدخلون إلا أن يقول على ولد ولدي لصلبي .
قال الزركشي وكذا في المغني القديم فيما أظن .
الثاني : محل الخلاف : مع عدم القرينة .
أما إن كان معه ما يقتضي الإخراج : فلا دخول بلا خلاف قاله الأصحاب كقوله على أولادي وأولاد أولادي المنتسبين إلي ونحو ذلك .
وكذا إن كان في اللفظ ما يقتضي الدخول فإنهم يدخلون بلا خلاف .
قاله الأصحاب كقوله على أولادي وأولاد أولادي على أن لولد الإناث : سهما ولولد الذكور سهمين أو على أولادي فلان وفلان وفلانة وأولادهم وإذا خلت الأرض ممن يرجع نسبه إلى من قبل أب أو أم : فللمساكين أو على أن من مات منهم فنصيبه لولده ونحو ذلك .
ولو قال على البطن الأول من أولادي ثم على الثاني والثالث وأولادهم والبطن الأول بنات فكذلك يدخلون بلا خلاف