الرابعة : قال في التلخيص : إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه .
الرابعة : قال في التلخيص : إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه : قسم على أربابه بالسوية .
فإن لم يعرفوا : جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه انتهى .
وقال في الكافي : لو اختلف أرباب الوقف فيه : رجع إلى الواقف .
فإن لم يكن : تساووا فيه لأن الشركة ثبتت ولم يثبت التفضيل فوجبت التسوية كما لو شرك بينهم بلفظه انتهى .
وقال الحارثي : إن تعذر الوقوف على شرط الواقف وأمكن التأنس بتصرف من تقدم ممن يوثق به : رجع إليه لأنه أرجح مما عداه والظاهر صحة تصرفه ووقوعه على الوقف .
وإن تعذر وكان الوقف على عمارة أو إصلاح صرف بقدر الحاجة .
وإن كان على قوم وثم عرف في مقادير الصرف كفقهاء المدارس رجع إلى العرف لأن الغالب وقوع الشرط على وفقه .
وأيضا : فالأصل عدم تقييد الواقف فيكون مطلقا والمطلق منه يثبت له حكم العرف .
وإن لم يكن عرف سوى بينهم لأن التشريك ثابت والتفضيل لم يثبت انتهى .
وقال : وذكر المصنف نحوه .
واختار الشيخ تقي الدين C : أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة وهو الصواب .
وقال ابن رزين في شرحه : إذا ضاع كتاب الوقف وشرطه واختلفوا في التفضيل وعدمه : احتمل أن يسوي بينهم لأن الأصل عدم التفصيل واحتمل أن يفضل بينهم لأن الظاهر : أنه يجعله على حسب إرثهم منه .
وإن كانوا أجانب : قدم قول من يدعي التسوية وينكر التفاوت انتهى .
تنبيه : يأتي في باب الهبة في كلام المصنف هل تجوز التسوية بين الأولاد أم لا ؟ وهل تستحب التسوية أم المستحب أن تكون على حسب الميراث ؟