أو قال : وقفت وسكت .
قوله أو قال : وقفت وسكت .
يعني أن قوله وقفت ويسكت : حكمه حكم الوقف المنقطع الانتهاء فالوقف صحيح عند الأصحاب وقطعوا به .
وقال في الروضة : على الصحيح عندنا انتهى .
فظاهره : أن في الصحة خلافا .
فعلى المذهب : حكمه حكم الوقف المنقطع الانتهاء في مصرفه على الصحيح من المذهب كما قاله المصنف هنا .
وقطع به القاضي في المجرد و ابن عقيل واختاره صاحب التلخيص وغيره .
وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى وقال : نص عليه .
وقال القاضي وأصحابه : يصرف في وجوه البر .
قال الحارثي الوجه الثاني : يصرف في وجوه البر والخير قطع به القاضي في التعليق الكبير و الجامع الصغير و أبو علي بن شهاب و أبو الخطاب في الخلاف الصغير والشريفان أبو جعفر و الزيدي و أبو الحسين القاضي و العكبري في آخرين .
وفي عبارة بعضهم وكان لجماعة المسلمين .
وفي بعضها صرف في مصالح المسلمين و المغني : متحد .
قال في عيون المسائل : في هذه المسألة وفي قوله تصدقت تكون لجماعة المسلمين