لا يصح على الحمل .
قوله والحمل .
يعني : لا يصح الوقف على الحمل وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
منهم : ابن حمدان وصاحب الفائق و الوجيز و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وصح ابن عقيل : جواز الوقف على الحمل ابتداء واختاره الحارثي .
قال في الفروع : ولا يصح على حمل بناء على أنه تمليك إذا وأنه لا يملك .
وفيهما نزاع .
تنبيه : إيراد المصنف في منع الوقف على الحمل : يختص بما إذا كان الحمل أصلا في الوقف .
أما إذا كان تبعا بإن وقف على أولاده أو اولاد فلان وفيهم حمل أو انتقل إلى بطن وفيهم حمل : فيصح بلا نزاع لكن لا يشاركهم قبل ولادته على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال في القاعدة الرابعة والثمانين : هو قول القاضي والأكثرين وجزم به الحارثي وغيره .
وقال ابن عقيل : يثبت له استحقاق الوقف في حال كونه حملا حتى صح الوقف على الحمل ابتداء كما تقدم .
وأفتى الشيخ تقي الدين C باستحقاق الحمل من الوقف أيضا .
فائدة : لو قال وقفت على من سيولد لي أو من سيولد لفلان لم يصح على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به القاضي في خلافه وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه المصنف في المغني وغيره .
وذكره المصنف : في مسألة الوصية لمن تحمل هذه المرأة .
وقال المجد : ظاهر كلام الإمام أحمد C : صحته ورده ابن رجب