هل يصح على أم الولد والمكاتب ؟ .
فائدتان .
إحداهما : لا يصح الوقف على أم الولد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
واختار الحارثي : الصحة .
وقال الشيخ تقي الدين C : يصح الوقف على أم ولده بعد موته .
وإن وقف على غيرها على أن ينفق عليها مدة حياته أو يكون الربع لها مدة حياته : صح فإن استثناء المنفعة لأم ولده كاستثنائها لنفسه .
وإن وقف عليها مطلقا فينبغي أن يقال : إن صححنا الوقف على النفس : صح لأن ملك أم ولده أكثر ما يكون بمنزلة ملكه .
وإن لم نصححه فيتوجه أن يقال : هو كالوقف على العبد القن .
ويتوجه الفرق بأن أم الولد لا تملك بحال وفيه نظر .
وقد يخرج على ملك العبد بالتمليك فإن هذا نوع تمليك لأم ولده بخلاف العبد القن فإنه قد يخرج عن ملكه فيكون ملكا لبعد الغير .
وإذا مات السيد : فقد تخرج هذه المسألة على مسألة تفريق الصفقة لأن الوقف على أم الولد يعم حال رقها وعتقها فإذا لم يصح في إحدى الحالين : خرج في الحال الأخرى وجهان .
فإن قلنا : إن الوقف المنقطع الابتداء يصح فيجب أن يقال ذلك .
وإن قلنا لا يصح : فهذا كذلك انتهى .
الثانية : لا يصح الوقف على المكاتب على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الصحاب وقطع به في المغني و الشرح و التلخيص و البلغة و المستوعب و شرح ابن رزين وغيرهم .
وقيل : يصح ويحتمله مفهوم كلام المصنف وقد يشمله قوله أن يقف على معين يملك .
واختاره الحارثي وأطلقهما في المحرر و الفروع و الرعايتين و الفائق و الحاوي الصغير وغيرهم