ما يوجد مع اللقيط من فراش ونحوها أو مال في جبيه فهو له .
قوله : وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو حيوان مشدود ببابه : فهو له وهذا بلا نزاع .
وقال المصنف في المغني و الكافي والشارح و ابن رزين في شرحه وغيرهم : وكذا لو كان مدفونا في دار أو خيمة تكون له .
وظاهر كلام المجد وجماعة : خلافه .
قوله : وإن كان مدفونا تحته يعنى : إذا كان الدفن طريا أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين .
ذكر المصنف هنا مسألتين