متى يحكم بإسلام اللقيط أو كفره .
قوله : ويحكم بإسلامه بلا نزاع إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه فيكون كافرا .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال الحارثي : فالمذهب عند الأصحاب : الحكم بكفره وجز به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و المحرر و شرح الحارثي و الفروع و الفائق وغيرهم .
قال المصنف والشارح : وقال القاضي : يحكم بإسلامه أيضا لأأنه يحتمل أن يكون فيه مؤمن بكتم إيمانه .
قال الحارثي : وحكى صاحب المحرر وجها بأنه مسلم اعتبارا بفقد أبويه .
فائدة : لو كان في دار الإسلام ولد كل أهلها أهل ذمة ووجد فيها لقيط حكم بكفره وإن كان فيها مسلم حكم بإسلامه قولا واحدا فيهما عند المنصف والشارح وغيرهم .
وقيل : يحكم بإسلامه إذا كان كل أهلها أهل ذمة .
قال الحارثي : اختاره القاضي و ابن عقيل .
قوله : فإن كان فيه مسلم فعلى وجهين .
يعني : إذا كان في بلد الكفار مسلم ولو واحدا قاله في التلخيص و شرح الحارثي وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و شرح الحارثي و الكافي و شرح ابن منجا .
أحدهما : يحكم بكفره وهو المذهب جزم به في المنور وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق .
والوجه الثاني : يحكم بإسلامه جزم به في الوجيز .
فائدتان .
إحداهما : قال الحارثي : مثل الأصحاب في المسلم هنا بالتاجر والأسير واعتبروا إقامته زمنا ما حتى صرح في التلخيص : أنه لا يكفي مرورة مسافرا .
وقال في الرعاية : وإن كان فيها مسلم ساكن : فاللقيط مسلم .
الثاني : قال في الفائق : لو كثر المسلمون في بلد الكفار : فلقيطها مسلم وقاله ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم ومثل مسألة الخلاف في الرعاية بالمسلم الواحد