له بالشروع في رد الآبق دينارا أو اثني عشر درهما .
قوله إلا في رد الآبق .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه .
وعنه : لاشيء لراده من غير جعالة اختاره المصنف وقال : وهو ظاهر كلام الخرقي .
ونازع الزركشي المصنف في كون هذا رواية عن الإمام أحمد C أو أنه ظاهر كلام الخرقي .
قوله فإن له بالشرع دينارا أو اثني عشر درهما .
هذا المذهب قاله في الرعاية و شرح الحارثي وغيرهما : وسواء كان يساويهما أو لا وسواء كان زوجا أو ذا رحم في عيال المالك أو لا قاله الحارثي .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : إن رده من خارج المصر : فله أربعون درهما قربت المسافة أو بعدت .
قال المصنف وتبعه الشارح و الفائق : اختاره الخلال .
وعنه : من المصر : عشرة قال الخلال : استقرت عليه الرواية .
قال القاضي : هذه رواية واحدة وجزم به ابن البنا في خصاله وصاحب عيون المسائل وقال : الرواية الصحيحة من خارج المصر : دينار أو عشرة دراهم .
قال في الفائق : ولو رد الآبق : فله - بغير شرط - عشرة دراهم .
وعنه : اثني عشر .
وعنه : أربعون درهما خارج المصر .
قال الزركشي : في المغني إذا رده من المصر دينار أو عشرة دراهم وفي الكافي دينار أو اثني عشر درهما وي رواية أخرى : دينار .
وفي خلافي الشريف و أبو الخطاب و الجامع الصغير : دينار أو اثني عشر درهما في رواية وفي أخرى : عشرة دراهم انتهى .
وتقدم كلام القاضي و ابن البنا و الحلواني .
وقال الحارثي : إذا رده من داخل المصر : عشرة دراهم قولا واحدا نص عليه في رواية حرب وقال : لا أعلم نصا بخلافه .
وفي كتاب الروايتين للقاضي : لا تختلف الرواية : أنه إذا جاء به من المصر أن له عشرة دراهم .
وقاله ابن أبي موسى في الإرشاد .
ونقله أبو بكر في زاد المسافر و التنبيه .
وقاله القاضي أيضا في المجرد و ابن عقيل في الفصول ولم يوردوا سواه .
قال : فأما في المقنع و الهداية و المستوعب و الفروع ل أبي الحسين والأعلام لابن بكروس و المحرر وغيرهم : من التقدير بالدينار أو اثني عشر وفي داخل المص ر : كما في خارجه فلا يثبت .
وأصل ذلك كله : قول القاضي في الجامع الصغير من رد آبقا : استحق دينارا أو اثني عشر درهما سواء جاء به من المصر أو خارج المصر في إحدى الروايتين والأخرى : إن جاء به من المصر : استحق عشرة دراهم وإن جاء به في خارج المصر : استحق أربعين درهما .
فمنهم : من حكى ذلك كله ومنهم : من اختص العشرة في المصر بناء على أنها معنى الدينار وأن الدينار قد يقوم بالعشرة والإثني عشر فيكون داخلا في الرواية الأولى .
قال : وهذا الذي قاله القاضي من استحقاق الدينار أو الإثني عشر في المصر : لا أصل له في كلام الإمام أحمد الله ألبتة ولا دليل عليه انتهى كلام الحارثي .
قلت : وفيه نظر لأن ناقل هذه الرواية هو القاضي وهو الثقة الأمين في النقل بل هو ناقل غالب رواية المذهب ولا يلزم من عدم اطلاع الحارثي على هذه الرواية أن لا تكون نقلت عن الإمام أحمد خصوصا وأنه قد تابعه هؤلاء الأعلام المحققون .
تنبيه : دخل في عموم كلام المصنف : لو رده الإمام وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
ونقل حرب : إن رده الإمام فلا شيء له وجزم به ابن رجب في قواعده .
وقال : وذلك لانتصابه للمصالح وله حق في بيت المال على ذلك .
وكذا قال الحارثي وقطع به وتقدم نظيرها في عامل الزكاة