إن سبق إليه اثنان : بينهما .
قوله وإن سبق إليه اثنان : قسم بينهما .
هذا المذهب قال في الفروع : وهو الأصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
قال في القواعد الفقهية : فأما إن وقعت أيديهما على المباح : فهو بينهما بغير خلاف وإن كان في كلام بعض الأصحاب مايوهم خلاف ذلك فليس بشيء وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : يقترعان وقدمه في الفروع .
وقيل : يقدم الإمام أيهما شاء .
وقال الحارثي : ثم إن أبا الخطاب - في كتابه - قيد اقتسامهما بما إذا كان الأخذ للتجارة .
ثم قال : وإن كان للحاجة احتمل ذلك أيضا واحتمل أن يقرع بينهما واحتمل أن يقدم الإمام من يرى منهما .
وتابعه عليه السامري وصاحب التلخيص وغيرهما .
وهذا عندي غلط فإن المباح إذا اتصل به الأخذ : استقر الملك عليه ولا بد لوجود السبب المفيد له مع أن القرعة لم ترد في هذا النوع ولا شيء منه .
وكيف يختص به أحدهما مع قيام السبب بكل واحد منهما ؟ .
نعم : قد يجري ماقال فيما إذا ازدحما عليه ليأخذاه .
ثم قال : والصواب ما اقتصر عليه المصنف من الاقتسام مع عدم الفرق بين التجارة والحاجة انتهى .
تنبيه : فعلى المذهب قال الحارثي : إنما يتأتى هذا في المنضبط الداخل تحت اليد كالصيد والسمك واللؤلؤ والمرجان والمنبوذ .
أما ما لا ينضبط - كالشعرا وثمر الجبل - : فالملك فيه مقصور على القدر المأخوذ قل أو كثر انتهى .
فائدة : وكذا الحكم في السبق إلى الطريق قاله في الفروع وغيره .
وقال الأدمي البغدادي : بالقسمة هنا .
فائدتان .
إحداهما : لو ترك دابته بفلاة أو مهلكة ليأسه منها أو عجزه عن علفها : ملكها آخذها على الصحيح من المذهب نص عليه من رواية صالح و ابن منصور وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وشرح الحارثي وغيرهما وهو من مفردات المذهب .
وقيل : لا يملكها وهو وجه خرجه ابن أبي موسى كالرقيق وتر المتاع عجزا بلا نزاع فيهما .
ويرجع بالنفقة على الرقيق وأجرة حمل المتاع على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : لا يرجع وهو وجه ذكره القاضي أخذا من انتفاء الأخذ في اللقطة وهو رواية في العبد ذكرها أبو بكر .
الثانية : لو ألقى متاعه في البحر خوف الغرق فقال الحارثي نص الإمام أحمد في المتاع يقتضي : أن ما يلقيه ركاب السفينة مخافة الغرق باق على ملكهم انتهى وهو أحد الوجهين .
وقيل : يملكه آخذه قدمه في الفائق وهو احتمال في المغني وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين وذكره في آخر اللقطة وأطلقهما في الفروع و الحاوي الصغير .
فعلى الوجه الأول : لآخذة على الصحيح وقيل : لا أجرة له