إن سبق اثنان : أقرع بينهما .
قوله فإن سبق اثنان : أقرع بينهما .
هذا المذهب بلا ريب وجزم به في الخلاصة و الوجيز وغرهم .
وقدمه في الهداية و المستوعب و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وشرح الحارثي و القواعد الفقهية و تجريد العناية وغيرهم .
قال الحارثي : هذا المذهب .
وقيل : يقدم الإمام من يرى منهما .
وهو وجه حكاه القاضي فمن بعده وأطلقهما في التلخيص و المذهب و الشرح .
وكذا الحكم لو استبقا إلى موضع رباط مسبل أو خان أو استبق فقيهان إلى مدرسة أو صوفيان إلى خانقاه ذكره الحارثي وتبعه في القواعد وقال : هذا يتوجه على أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما في المدارس والخوانق المختصة بوصف معين لأنه لايتوقف الاستحقاق فيها على تنزيل ناظر .
فأما على الوجه الآخر - وهو توقف الاستحقاق على تنزيله - فليس إلا ترجيحه له بنوع من الترجيحات .
وقد يقال : إنه يتررجح بالقرعة مع التساوي انتهى