إن أحياه غيره فهل يملكه ؟ .
قوله فإن أحياه غيره فهل يملكه ؟ على الوجهين .
يعني لو بادر غيره في مدة الإمهال وإحياه وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و التلخيص و المحرر و الشرح و شرح ابن منجا و الحارثي و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و القواعد الفقهية .
إحداهما : لايملكه صححه في المذهب و النظم و التصحيح وجزم به في الوجيز .
والوجه الثانية : يملكه اختاره القاضي و ابن عقيل قال الناظم : وهو بعيد .
فائدتان .
الأولى : لو أحياه غيره قبل ضرب مدة المهلة : لم يملكه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقيل : يملكه .
قال المصنف والشارح : حكم الإحياء قبل ضرب مدة المهلة حكم الإحياء في مدة المهلة على تقدم ويحتمل كلام المصنف .
وأما إذا أحياه الغير بعد انقضاء المهلة : فإن يملكه لا أعلم فيه خلافا وقدم ذلك .
الثانية : قال في الفروع - بعد أن ذكر الخلاف المتقدم - ويتوجه مثله في نزوله عن وظيفته لزيد هل يتقرر غيره فيها ؟ .
وقال الشيخ تقي الدين C - فيمن نزل له عن وظيفة الإمامة - لا يتعين المنزول له ويولي من إليه الولاية من يستحق التولية شرعا .
وقال ابن أبي المجد : لا يصح تولية غير المنزول له فإن لم يقرره الحاكم وإلا فالوظيفة باقية للنازل انتهى .
قلت : وقريب منه : ما قاله المصنف وتبعه الشارح وغيره فيما إذا آثر شخصا بمكانه فليس لأحد أن يسبقه إليه لأنه قام مقام الجالس في استحقاق مكانه أشبه ما لو تحجر مواتا ثم آثر به غيره .
وقال ابن عقيل : يجوز لأن القائم أسقط حقه بالقيام فبقي على الأصل فكان السابق إليه أحق به كمن وسع لرجل في طريق فمر غيره والصحيح الأول .
ويفارق التوسعة في الطريق لأنها جعلت للمرور فيها كمن انتقل من مكان فيها لم يبق له حق حتى يؤثر به والمسجد جعل للإقامة فيه ولذلك لا يسقط حق المنتقل منه إذا انتقل لحاجة وهذا إنما انتقل مؤثرا لغيره فأشبه النائب الذي بعثه إنسان ليجلس في موضع بحفظه له انتهى .
قلت : الذي يتعين ما قاله الشيخ تقي الدين C إلا إذا كان المنزول له أهلا ويوجد غير أهل فإن المنزول له أحق مع أن هذا لا يأباه كلام الشيخ تقي الدين