إن لم يتعلق بمصالحه .
قوله وإن لم يتعلق بمصالحه فعلى روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المغني الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و المحرر وغيرهم .
إحداهما : يملكه بالإحياء وهو الصحيح من المذهب .
قال في الكافي : هذا المذهب وصححه في المستوعب و التلخيص و النظم و التصحيح و الحارثي وغيرهم .
قال الزركشي : هي أنصهما واشهرهما عند الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
والثانية : لا يملكه بإحيائه .
وقيل : يملكه صاحب العامر دون غيره .
فوائد .
إحداهما : حكم إقطاع ذلك حكم إحيائه .
الثانية : قال في الفروع : لو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء : جعلت سبعة أذرع للخبر ولا تغير بعد وضعها وإن زادت على سبعة أذرع لأنها للمسلمين نص عليه .
واختار ابن بطة أن الخبر ورد في ارباب ملك مشتك أرادوا قسمته واختلفوا في قدر حاجتهم .
قلت : قال الجوزجاني في المترجم عن قول الإمام أحمد C لا بأس ببناء مسجد في طريق واسع إذا لم يضر بالطريق عني الإمام أحمد C من الضرر بالطريق : ما وقت النبي A من السبع الأذرع .
قال في القاعدة الثامنة والثمانين : كذا قال قال : وممراده أنه يجوز البناء إذ فضل من الطريق سبع أذرع والمنصوص عن الإمام أحمد C : أن قول النبي A إذا اختلفتم في الطريق فجعلوه سبعة أذرع في أرض مملوكه لقوم أرادوا البناء وتشاحوا في مقدار مايتركونه منها للطريق وبذلك فسره ابن بطة و أبو حفص العكبري والأصحاب وأنكروا جواز تضييق الطريق الواسع إلى أن يبقى سبعة أذرع انتهى .
وقدم ما قدمه في الفروع : في التلخيص وغيره .
الثالثة : إذا نضب الماء عن جزيرة : فلها حكم الموات لكن أحد إحياؤها بعد أو قربت ذكره ابن عقيل والمصنف والشارح و الحارثي وغيرهم ونص عليه .
قال الحارثي : هذا مع عدم الضرر ونص عليه انتهى .
الرابعة : ماغلب الماء عليه من الأملاك واستبحر : باق على ملك ملاكه لهم أخذه إذا نضب عنه نص عليه قاله الحارثي وغيره .
وقال في الفروع : ولا يملك مانضب ماؤه وفيه رواية .
تنبيهان .
أحدهما : مفهوم قوله ولا تملك المعادن الظاهرة .
كالملح والقار : والنفط والكحول والجص وكذلك الماء والكبريت والموميا والبرام والياقوت ومقاطع الطين ونحوه : أن المعادن الباطنة تملك وهو وجه واحتمال للمصنف وهو ظاهر كلام جماعة .
قال الحارثي : ونص عليه في رواية حرب .
والصحيح من المذهب : أنها كالمعادن الظاهرة فلا تملك .
قال المصنف والشارح وصاحب الفروع و الفائق وغيرهم : هذا ظاره المذهب .
قال الحارثي : قال الأصحاب : لايملك بذلك ولايجوز إقطاعه وجزم به في الوجيز وغيره .
فائدة : حكم المعادن الباطنة إذاكانت ظاهرة : حكم المعادن الظاهرة الأصل .
التنبيه الثاني : مفهوم قوله المعادن الظاهرة وليس للإمام إقطاعه أن للإمام إقطاع المعادن الباطنة وهو اختيار المصنف والشارح .
وذكر الحارثي أدلة ذلك وقال : هذا قاطع في الجواز فالقول بخلافه باطل وصححه المصنف وغيره وقد هداهم الله إلى الصواب انتهى .
قال في الفائق : ولايجوز إقطاع مالا يملك من المعادن نص عليه .
وقال الشيخ : يجوز فظاهر عبارته إدخال الظاهرة والباطنة في اختيار الشيخ .
والصحيح من المذهب : أنه ليس للإمام إقطاعه كالمعادن الظاهرة .
قال المصنف والشارح : قاله أصحبانا .
وكذا قال الحارثي وقدمه في الفروع و الفائق وغيرهما .
تنبيه : مثل المصنف وجماعة - رحمهم الله - من المعادن الظاهرة : بالملح .
قال الحارثي : وليس على ظاهره فإن منه ما يحتاج إلى عمل وحفر وذلك من قبيل الباطن .
والصواب : أن المائي منه من الظاهر وكذا الظاهر من الجبل وما احتاج إلى كشف يسير .
وأما المحتاج إلى العمل والحفر : فمن قبيل الباطن